الفصل الثاني
جرائم نظم ووسائط وشبكات المعلومات
دخول المواقع وأنظمة المعلومات المملوكة للغير
4 - كل من يدخل موقعًا أو نظام معلومات دون أن يكون مصرحًا له ويقوم:
(أ) بالاطلاع عليه أو نسخه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا .
(ب) بإلغاء بيانات أو معلومات ملك الغير أو حذفها أو تدميرها أو إفشائها أو إتلافها أو تغييرها أو إعادة نشرها أو تغيير تصاميم الموقع أو إلغائه أو شغل عنوانه، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز أربع سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معًا .
دخول المواقع وأنظمة المعلومات من موظف عام
5 - كل موظف عام ، يدخل بدون تفويض موقع أو نظام معلومات خاص بالجهة التي يعمل بها أو يسهل ذلك للغير ، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معًا.
التنصت أو إلتقاط أو إعتراض الرسائل
6 - كل من يتنصت لأي رسائل عن طريق شبكة ا لمعلومات أو أجهزة الحاسوب وما في حكمه أو يلتقطها أو يعترضها ، دون تصريح بذلك من النيابة العامة أو الجهة المختصة أو الجهة المالكة للمعلومة ، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معًا.
جريمة دخول المواقع عمدًا بقصد الحصول على بيانات أو معلومات أمنية
7 - كل من يدخل عمدًا موقعًا أو نظامًا مباشرة أو عن طريق شبكه المع لومات أو أحد أجهزة الحاسوب و ما في حكمها بغرض :
1) الحصول على بيانات أو معلومات تمس الأمن ا لقومي للبلاد أو الاقتصاد ) الوطني ، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سبع سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معًا.
2) إلغاء بيانات أو معلومات تمس الأمن القومي للبلاد أو الإقتصاد الوطني أو )
حذفها أو تدميرها أو تغييرها يعاقب بالسجن مدة لا تتج اوز عشر سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معًا.
إيقاف أوتعطيل أو إتلاف البرامج أو البيانات أو المعلومات
8 - كل من يدخل بأي وسيلة نظام أو وسائط أو شبكات المعلومات وما في حكمها ويقوم
عمدًا بإيقافها أو تعطيلها أو تدمير البرامج أو البيانات أو المعلومات أو مس حها أو
حذفها أو إتلافها ،يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ست سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين
معًا .
إعاقة أو تشويش أو تعطيل الوصول للخدمة
9 - كل من يعوق أو يشوش أو يعطل عمدًا ، وبأي وسيله ، الوصول إلى الخدمة أو الدخول إلى الأجهزة أو البرامج أو مصادر البيانات أو المعلومات عن طريق شبكة المعلو مات أو أحد أجهزة الحاسوب أو ما في حكمها، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معًا .